السيد حسن القبانچي

507

مسند الإمام علي ( ع )

الباب السادس عشر : في صيام ثلاثة أيّام في الحجّ 3342 / 1 - العياشي ، قال علي ( عليه السلام ) : إذا فات الرجل صيام فليبدأ صيامه من ليلة النفر ( 1 ) . 3343 / 2 - وعنه ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : يصوم المتمتّع قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فإن فاته أن يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ ، ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيّام التشريق ، فيتسحّر ليلة الحصبة ثمّ يصبح صائماً ( 2 ) . 3344 / 3 - عبد الله بن جعفر ، عن حماد بن عيسى ، قال : سمعنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) في قوله تعالى ) فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّام فِي الْحَجِّ ( ( 3 ) قال : قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فإن فاتته هذه الأيام ذلك فليتسحّر ليلة الحصبة وهي

--> ( 1 ) - تفسير العياشي 1 : 93 ; البحار 99 : 293 . ( 2 ) - تفسير العياشي 1 : 93 ; البحار 99 : 293 . 3 - البقرة : 196 .